السيد الخميني
605
كتاب البيع
ويدلّ عليه أو يؤيّده أيضاً ، مرسلته الأُخرى قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ » ( 1 ) . ورواها الشيخ ( قدس سره ) بسند جيّد ( 2 ) ، بداهة أنّه لا يقال لفاعل المكروه : « إنّه خاطئ » . ومرسلته الثالثة : ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الحكرة في الأمصار ( 3 ) ولو كان الحكم منه سلطانيّاً ، يكون - كأحكام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - متّبعاً إلى الأبد . ومرسلته الرابعة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » ( 4 ) ورواها في « الكافي » مسندة ( 5 ) . ويؤيّده رواية ورّام بن أبي فراس في كتابه ، عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، عن جبرئيل ، قال : « اطلعت في النار ، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك ، لمن هذا ؟ فقال لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين الخمر ، والقوّادين » ( 6 ) .
--> 1 - الفقيه 3 : 169 / 749 ، وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 159 / 701 ، وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 12 . 3 - الفقيه 3 : 169 / 752 ، وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 27 . 4 - الفقيه 3 : 169 / 751 . 5 - الكافي 5 : 165 / 6 ، وسائل الشيعة 17 : 424 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 3 . 6 - راجع وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 11 .